بحيض، ولا يتعلق به أحكامه؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
وأقل الحيض يوم وليلة.
وعنه: يوم؛ لأن الشرع علق على الحيض أحكامًا ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة، كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يومًا، ولم يوجد أقل منه.
قال عطاء: رأيت من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر.
قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر يومًا.
[وأكثره خمسة عشر يومًا] لما ذكرنا، وعنه سبعة عشرة يومًا.
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا لما روي عن علي ﵁ أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها، فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدن أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك