کافی فی فقہ ابن حنبل

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
126

کافی فی فقہ ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

بحيض، ولا يتعلق به أحكامه؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه: يوم؛ لأن الشرع علق على الحيض أحكامًا ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة، كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يومًا، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر. قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر يومًا. [وأكثره خمسة عشر يومًا] لما ذكرنا، وعنه سبعة عشرة يومًا. وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا لما روي عن علي ﵁ أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها، فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدن أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك

1 / 138