918

کافی

الكافي شرح البزودي

ایڈیٹر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

حرامًا بمعناه لا بصورة النظم حتى لا يحرم على قوم لا يعقلون معناه.
أو كان هذا عندهم اسمًا لضرب كرامة. كذا في "التقويم".
(فأثبتنا الحكم بذلك المعنى بعينه في الأكل) والشرب.
فإن قيل: سؤال الأعرابي في المواقعة وقع عن الهلاك والإهلاك، فكيف يثبت الحكم بالدلالة في الأكل وهاهنا الهلاك لا الإهلاك، فيحتمل أن يكون هذا الحكم مرتبًا على المجموع؟
قلنا: الحكم مرتب على الهلاك فقط، ولهذا لو جامع امرأته وهي مسافرة

3 / 1054