900

کافی

الكافي شرح البزودي

ایڈیٹر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
(﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ فسيق الكلام لإيجاب النفقة على الوالد)، فأول الآية: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ الآية، ومعنى الآية- والله أعلم- والأمهات المطلقات يرضعن أولادهن أي هن أحق بإرضاع الأولاد من أجنبيات ليسترضعهن الآباء؛ لأنهن أرق عليهم وألطف بهم، ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ أي الأب وأريد به الجمع ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ وهذا على طريق الأجر؛ لأنهن تحتجن إلى ما يقمن به أبدانهن ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي من غير إسراف ولا تقصير. ومنهم من حمل الآية على الوالدات المنكوحات، وجعل

2 / 1036