875کافیالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 ہجریحسام الدين السغناقي - 711 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک[حروف الاستثناء](يلزمه درهم إلا دانقًا)، فالدرهم أربعة عشر قيراطًا، ويكون العشرة منه على وزن سبعة مثاقيل، والدانق- بفتح النون وكسرها- سدس الردهم، وقيل: الدانق قيراطان، والقيراط نصف الدانق، وأصله قراط- بالتشديد- لأن جمعه قراريط، وأبدل الياء من إحدى حرفي التضعيف. كذا2 / 1011کاپیاشتراکAI سے پوچھیں