635کافیالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 ہجریحسام الدين السغناقي - 711 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک(لأنه موجبه) أي لأن الدخول موجب وضع القدم.(إذا كان لا يمتد كان الظرف أولى به) ثم المراد من الفعل الذي لا يمتد في مسألتنا فعل القدوم لا معنى الفعل الذي هو حر كما هو مزعوم بعض الأحداث لبطلان ما زعموا بمسألتي "الجامع الصغير"، وقد أوفيناه في "الوافي".2 / 771کاپیاشتراکAI سے پوچھیں