369

کافی

الكافي شرح البزودي

ایڈیٹر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وقوله «ساترة» أي للذنب بعد الحنث؛ لأن الإنسان إذا حنث في يمينه بقى عُريان؛ لأنه بحنثه كان خارقًا لباس تقواه فيحتاجُ إلى ساترٍ يسترهُ فيستر نفسه بالكفارة، أو زاجرة عن الذّنب؛ أي قبل الحنث.
وقيل: ساترةٌ في حق المكفِّر، وزاجرةٌ في حق غيره، وإنما رَدَّد بينهما السَتْر؛ لأن الستر لا يقع إلا بعد وجوب الكفارة وربما لا تجب على رجلٍ كفارة أصلًا لا يحتاج إلا الستر.
(لا أمرًا أصليًا) أي لم تُشرع الكفارةُ بطريق الأصالة للإغناء بل الأصل فيها الستر ُأو الزجرُ.
(وما يقعُ به كفايةَ الفقير) كأنه جواب إشكال يرد على قوله: «إلا أنها لم تشرعَ للإغناء» بأن يقال قوله: «إلا أنها لم تشرع للإغناء» منقوض بالكفارة بالإطعام فإن فيه إغناءٌ للفقير عن الطعام.
فأجاب عنه، وقال: شرعيةُ الإطعام لا باعتبار الإغناء بل باعتبار أن الإطعامَ يصلحُ سببًا للثواب كالصوم فيصلح أن يكون سببًا لما هو المقصود من شرعية الكفارة، وهو: الستر أو الزجر، ثم قُدِّم الساترة على الزاجرة؛ لأن دلالةَ الكفارة على الستر أوضحُ وأظهرُ من دلالتها على الزجر. إذا الكَفْرُ هو

1 / 505