334کافیالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 ہجریحسام الدين السغناقي - 711 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکوقوله: (وكذلك الوضوء عندنا) أي ليس هو بفرض مقصود، وبين ذلك بقوله: (ليست بعبادة مقصودة).(ولا يتأدى به الصلاة بحال) أي لا يسقط فرض بمجرد الوضوء.(وتستغني عن صفة القربة في الوضوء) أي وتستغني الصلاة عن وجود النية في الوضوء.(أن الصلاة تستغني عن هذا الوصف) أي عن وصف النية في الوضوء بان يكون الوضوء منويًا.(لكنه خلاف الخبر) وهو قوله ﵇: «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال» كذا في «المصابيح».1 / 470کاپیاشتراکAI سے پوچھیں