171

کافی

الكافي شرح البزودي

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

اصناف

التطليقتين عندنا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وعنده له أن يتزوجها. يقوله: (لا يكون عملًا به) أي بخاص الكتاب وهو الطلاق المذكور في الآية. (فأوجب صحته بعد الخلع) أي صحة الطلاق بعد الخلع. أنما قيد بقوله: بعد الخلع؛ لأن عنده يصح الطلاق بعد الطلاق على مال، فمن (وصله بالرجعى) أي ومن وصل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ بقوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ لا بقوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ لا يكون هو عاملًا بموجب الفاء التي في قوله تعالى: ﴿فَإن طلقَهاَ﴾ وهي للتعقيب مع الوصل.

1 / 307