1380

کافی

الكافي شرح البزودي

ایڈیٹر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

الباقي عند أبي يوسف- على ما نبين في مسألة التضحية معناه أي في "المبسوط- فكذلك هاهنا، ويحتمل أن يكون ذلك هو ما ذكره في دليل أن الإجماع لا يصلح ناسخا، فإن فيه نوع إشارة إلى هذا، والله أعلم.
وأما الدليل على أن القياس لا يصلح ناسخا للكتاب والسنة هو أن الصحابة ﵁ كانوا مجمعين على ترك الرأي بالكتاب والسنة هو أن الصحابة ﵁ في حديث الجنين: "كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول الله ﵇" وقال ﵁: "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله ﵇ يمسح على ظاهر الخف دون باطنه"ولأن القياس كيف ما كان

3 / 1516