1373کافیالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 ہجریحسام الدين السغناقي - 711 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکباب بيان الشرط(وهو التمكن من عقد القلب) أي من اعنقاده، وإنما كان مقدار ما تمكن من عقد القلب شرطا؛ لأن النسخ قبله يكون بداء؛ لأنه لا يتحقق به الابتلاء.(فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا).(وقالت المعتزلة: إنه شرط) بناء على أن المقصود من الأمر فعل المأمور3 / 1509کاپیاشتراکAI سے پوچھیں