1150کافیالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 ہجریحسام الدين السغناقي - 711 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک(حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا) يعني أن الع ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ فإنه عام لم يثبت خصوصه فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما روي عن رسول الله ﵊: «الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم» حتى لا يقتل الملتجئ إلى الحرم عندنا.3 / 1286کاپیاشتراکAI سے پوچھیں