1150

کافی

الكافي شرح البزودي

ایڈیٹر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

(حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا) يعني أن الع ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ فإنه عام لم يثبت خصوصه فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما روي عن رسول الله ﵊: «الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم» حتى لا يقتل الملتجئ إلى الحرم عندنا.

3 / 1286