1041

کافی

الكافي شرح البزودي

ایڈیٹر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

يضاف إلى السبب بل إلى الخطاب؛ لأن نقول: الخطاب هاهنا مقارن لشهود الشهر، وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ والوقت هو معيار، فيكون وجوب الأداء ثابتًا عند وجود الشهر في وقته وهوا لنهر، ولكن مع ذلك أباح التأخير إلى عدة من أيام أخر نظرًا له.
(فكان دون ما اعترض على سبب حل حكمه) يعني أن في القسم الأول الحكم ثابت وهو الحرمة مع السبب المحرم، والرخصة تعترض على مثل هذه العزيمة إلى سببها وحكمها قائمًا فكان هو دلالة قوة الرخصة، فكانت رخصة محضة، فظهر أثر ذلك في رفع المؤاخذة.
فأما في القسم الثاني فالسبب المحرم قائم وهو شهود الشهر إلا أن الحكم متراخ عن السبب، وفي حق المسافر فلكون السبب القائم موجبًا للحكم

3 / 1177