1022کافیالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 ہجریحسام الدين السغناقي - 711 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکالوجيب: الاضطراب، والأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع مات صاحبهوالدم: الضرب، والغيب: الجدار هنا.وقال في «ميزان الأصول»: الواجب نوعان: لازم قطعًا كالزكاة والصوم، وواجب لا يكون لازمًا قطعًا. مثل: تعين الفاتحة وغيره.(والسنة الطريقة) ومنها الحديث في مجوس هجر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي اسلكوا بهم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في3 / 1158کاپیاشتراکAI سے پوچھیں