1009

کافی

الكافي شرح البزودي

ایڈیٹر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

موضع ولا يعتبر في موضع آخر.
وقوله: (ولكن السنة المعروفة) وهي قوله ﵇: «ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة» (أوجبت نسخ الإطلاق) أي أجبت هذه السنة نسخ الإطلاق في ذلك الحديث الذي رواه وهو قوله ﵇: «في خمس من الإبل شاة» لا أن يكون هذا الحديث المطلق حمل على الحديث المقيد بالصفة وهو قوله ﵇: «في خمس الإبل السائمة شاة» (لكن نص الأمر بالتثبيت في نبأ الفاسق) وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، وقرأ ابن مسعود- ﵁: «فتثبتوا» فالتثبيت والتبين متقاربان وهما طلب الثبات والبيان والتعرف.
(فكذلك قيد التتابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفيًا في كفارة اليمين، بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهور) يعني أن قيد

3 / 1145