الکافی فی الفقہ
الكافي في الفقه
اصناف
استحاضتها ايام طهرهن، وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة.
يلزم(1) الحائض أن يمنع زوجها نفسها، ويجب عليه اعتزالها، فاذا طهرت - وعلامة طهرها أن تحمل قطعة وتصبر عليها زمانا وتخرج نقية - فتغتسل.
وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد، وان كان ينقب(2) الشداد ولايجرى فعليها ان تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات، وان كان ينقبه(3) ويجرى عليه فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر، وغسل للظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء الاخرة، فاذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجب عليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها ما يحل لها ومنها.
وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيب الولادة، فاذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت، ان استمر بها صبرت عشرا فان رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة.
ويلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم والصلاة(4).
وأما مس الميت فانما يكون حدثا اذا كان من الناس(5) بعد برده وقبل تطهيره(6) من غير حائل بين المماس وبشرة الميت.
صفحہ 129