الکافی فی الفقہ
الكافي في الفقه
اصناف
في زمان الالتباس وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وأقل الطهر عشره أيام وأكثره ثلاثة أشهر.
والنساء في الحيض ثلاث: ذات عادة مستقرة، ومختلطة، ومبتدئة.
فاما ذات العادة المستقرة في الحيض والطهر وكل(1) دم تراه في زمان الحيض فحيض وان كان رقيقا، وكل دم تراه في أيام طهرها فهو استحاضة وان كان غليظا حارا.
وان كانت عادتها مختلفة في الحيض مسقرة في الطهر فكل دم تراه في أقل العادة وأكثرها حيض وفي الطهر دم استحاضة، فان كانت عادتها في الحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراه بعدها ان كان غليظا حارا فهى حائض(2) وان كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثم هى حائض.
وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها، فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيام طهرهن، فان لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فاذا أقبل الدم الاحمر الغليظ الحار فهي حائض، واذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة.
فان كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقية.
وأما المبتدئة فليزمها اذا رأت الدم ان تشدد وتصوم وتصلي فان انقطع الدم لاقل من ثلاث فليس بحيض، وان استمر ثلاثا فهي حائض، وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض، فان رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فان رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها، فتممت
صفحہ 128