يجمع كل واحد من جهته .......... ويحملن في زكاة غلته كذلك الأولاد مع أبيهم .......... إن كان في مقامه يحويهم
وكل قوم أصلهم سواء ........... في مزرع فحكمهم سواء
فيؤخذ العشر من الجميع .......... من غير تقسيم ولا توزيع
ومن كرا أرضا بحب سميا .......... من أرضه كيلا به قد عنيا
زكاتها قيل على من زرعا ........... ليس على الأجرة شيء شرعا
وإن يكن أقعدها بخمس ........... من زرعا أو ربع أو سدس
زكاتها من الجميع تخرج ........... لأنما الشركة فيها تلج
والأرض مهما غصبت تعشر .......... وقبل لا والغصب معسى يحجر
ومسلم باع لأهل الشرك ......... أرضا فقيل دائما تزكى
وقال قوم لا تزكى بعدما ........... بيعت لأنها تخص المسلما
باب زكاة النقود والتجارة
وتجب الزكاة في النقود .......... جميعها والمتجر المعهود
على سواء تجمعن طرا .......... وتخرجن فضة ويبرا
ويحملن بعضه لبعض .......... لكى يؤدي منه حق الفرض
ويخرجن منه ربع العشر .......... من فضة وذهب ومتجر
وقد مضى نصاب كل واحد ...... وهاهنا أذكر حكم الزائد
ما زاد فوق المائتين درهما ........ فما به شيء إلى أن يقحما
فينتهي لأربعين فإذن .......... في كل أربعين درهم حسن
وعشرة الفضة في المقدار ........كمثل مثقال من النضار
في كل عشرين من المثاقل ......... نصيف مثقال إلى تكامل
وإن تكن زادت عليها أربعه ........ فعشر دينار تضمه مه
وهكذا تصنع فيما زادا ........ حتى يفوت الحصر والتعدادا
وإن يكن دينا على ملى ............ فحكمه كحاضر سني
تزكه مع ما تزكي ذهبا ........ أو فضة إن كان دينا وجبا
وما عليك من زكاة عنه ..........إن كنت في حد الإياس منه
و لا زكاة في صداق الغانيه ........ من قبل أن تقبضه علانيه
وإن يكن دين عليك حضرا ........ فارفع له من الزكاة قدرا
وذاك في المضروب يرفعنا ...... والخلف في الحلى يرفعنا
فقيل كالدراهم المضروبه ........ ترفع في غير زكاة العين
صفحہ 81