ونصف عشر ثمر الأموال ........... فيما سقى بالغرب والدوالى والزرع إن أسس بالأنهار .......... ثم سقي من بعد بالآبار
فهو على التأسيس بالزكاة ........... وقيل بالإدراك للغلات
وقال قوم فيه بالحساب ......... بعدد الأيام للشراب
والقول بالإدراك فهو أعجب ........ لأنه به الزكاة تجب
وقيل من أطنى نخيلا بسرا......... فأكلوها رطبا وبسرا
ليس بها شيء من الزكاة .......... وقيل فيها عشر الغلات
وقيل إن كان سواه تمر ........... باق له ففى الجميع العشر
وإن تكن قد ثمرت فتلزمه .......... زكاتها بلا خلاف نعلمه
ما أطعم الصارم فيه مختلف ........ فيه الزكاة قد رأى بعض السلف
إن كان قد كيل وإن لم يكل ............. فما به شيء مقال الأول
وقال بعض في كلا الوجهين ....... ليس به شيء بغير مين
وقيل في الوجهين منه تؤخذ ........ زكاته والعشر منه ينفذ
وأجرة الدواس والجزاز ............ وأجرة الشائف والقزاز
جميعها فيها الزكاة تلزم ........... تخرج بعد أن تزكى الأسهم
والخلف في الصارم يخرجنا ............ في هذه الوجوه فافهمنا والزرع من بعد الدراك تلفا ............. وكان بالنصاب يوما قد وفا
فتؤخذ الزكاة من باقيه ............ لو قل والتالف ليس فيه
وإن يكن قد اتلفوه وغرم ........ دراهما فيها النصاب مستتم
فقيل ما عليه أن يسلما ........... زكاتها وبعضهم قد ألزما
ومن له زراعة مدركا ........... زكاته تحمل فيما ملكا
وليس في الصوافي عشر يدفع ........ إلا على العامل أو من يزرع
إن بلغت حصته النصابا ........... لأنه ملكا له قد ىبا
وليس في الزراعة الذمي .......... لأنها طهارة التقي
وإن يكن في تلكم الثمار ........... عذق من النخلة للبيدار
زكاتها في أكثر الأقول ........... محمولة على جميع المال
وامرأة خالطت الحليلا ........... في مالها ودفعت نخيلا
يفعل فيها كيفما يشاء ......... فماله ومالها سواء
صفحہ 80