وعذروه أن يؤخرون إلى ........... وقت العبادات وبعض قال لا وقيل في للثبوت إذا تنجسا ........... ولم يكن يعرف منه النجسا
عليه أن يغسله جميعا ................. والاحتياط فيه لن يضيعا
وإن يكن قد عرف المحلا ........... فإنه يغسل ذاك غسلا
ومن ينجسن ثياب غيره .......... عليه أن يعلمه بضيره
ثم عليه غسلها وليرجع ........ إليه بالخلاص في المتضع
ومن رأى برجل نجاسه ......... وقد أصابت رجله أو رأسه
لم يلزموه علمه إلزاما ......... إلا إذا كان لهم إماما
وذاك لا يحتاج للنية بل ........ يكفي إذا زالت بوجه إن غسل
والزوك بعد الغسل إن بقى بها ..... فعرض عنه عفي فانتباه
أعني بذاك أثر المنجس ........ بعد زوال العين من ذا النجس
وليس للأبدان والثياب ...... طهر بضرب الريح والتراب
إلا إذ صار بحال العدم ........ فإنه يعدل للتيمم
وما عدا ذين من الأشياء ..... فالخلف ثابت بغير الماء
وقال بعض في الثياب تطهر ...... وأول القولين عندي أشهر
ودمعة العين بزاق الفم ..... بغض رآه كالمياه فاعلم
فتطهر العين من النجاسه ...... إن عركت بالدمع فيما قاسه
كذلك البزاق بالدم اختلط ..... وذاك ما لم يغلبنه فقط
ومثله المخاط والذي وجد ....... في الفم طعم الدم عفوه ورد
حتى يصح أنه به دم ......... والماء من غساله لا يحرم
أخرجه من فيه أو لم يخرج ....... فهو طهور ما به من حرج
وإن يزل بالماء دون دلك ........ أجزى وقيل شرطه بالعرك
وكل شيء أصله الطهاره ....... فهو على الأصل ترى اعتباره
حتى يصح أنه تنقلا .... كذا الكلام في الذي قد حللا
باب المياه
الماء مطلق وغير مطلق ...... والأول الطاهر بالتحقق
مطهر لغيره كماء ........ غيث يجيئنا من السماء
كذاك ماء البئر والعيون ...... يدخل تحت المطلق المصون
وغيره يكون طاهر وقد ...... وقد يكون غير طاهر فينتقد
فطاهر إذا خلا من نجس ...... وغيره يعرف بالمنجي
صفحہ 21