من القواعد التي في المذهب ..... ( إن الأمور حكمها للأغلب ) وما به القلب قد اطمئنا ...... يصح أن يأخذه من ظنا
إن لم يخالف فيه حكم الظاهر .... فعنده لا حكم للسرائر
ثم القياس بعضه صحيح ..... وبعضه مستنكر قبيح
فالأول القياس في الفروع .... والثاني في الأصول والمشروع
من ثم قال فيه بحر العلم ..... مقالة راقت لأهل الفهم
من حمل الدين على القياس ..... لم يزل الدهر أخا التباس
ثم الصحيح بعضه جلي ...... وبعضه مستبعد خفي
أما الجلي ما بدا معناه ....... لكل ناظر إلى مبناه
مثل قياس أمة في الرق ...... بالعبد عند سريان العتق
وعكسه الخفي فهو ما اختفى ...... وهو الذي بالشبه إسما عرفا
لكثرة الأشباه من ثم ترى ..... فيه أختلاف العلماء ذكرا
فبعضهم يقول وصفه كذا ...... وبعضهم سواه وصفا أخذا
فينشأ الخلاف من هذين ....... من ثم تلقى الفرع ذا قولين
وقد يجي الخلاف من حيث الخبر .... يصح عند بعضهم فيعتبر
ولا يصح عند قوم فيجي ...... خلافهم من نحو هذا المنهج
كذاك مع تعارض الدلائل ..... يختلف الترجيح في المسائل
وإن قطعنا بوجود العلة ...... في الفرع هو ثابت القطيعة
أو وجدت ظنا فذاك الظني ..... كذاك إن كان الدليل ظني
وبعضهم ينكر للقياس ..... لما ذكرنا عن فتى عباس
من ثم قالوا لا يقيس أبدا ..... إلا امرو أعياه ما قد وردا
فيركنون للقياس عجزا ...... فكان هذا المنع من ذا حرزا
وذاك قول في سوى المنصوص ... عليه في التعليل بالخصوص
وذاك مثل علة الربا وما ..... كمثلها فيه الخلاف رسما
وحكموا العادة في أشياء ...... وهكذا الحكم بالاستقراء
وهكذا استصحاب حال الأصل .... وهذه تمام هذا الفصل
وها هنا قد بقيت أبواب ...... نأتي بها إن كمل الكتاب
كتاب الطهارات
أما الطهارات من الأنجاس ...... حكم يعم لجميع الناس
وجوبه قد جاء في الكتاب ......... وهكذا في سنة الأواب
وأجمع الناس على فرضيته ........ فمن هنا ثبوت معنى حجته
صفحہ 20