226

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

دراهم بعينها يقطع ويرد العشرة إلى المسروق منه وقال أبو يوسف (رحمه الله) أقطعه والعشرة للمولى وقال محمد (رحمه الله) لا أقطعه والعشرة للمولى هو قول زفر (رحمه الله) رجل قضي عليه بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع رجل سرق من أمه من الرضاعة قطع رجل خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقتله وإن خنق في المصر غير مرة قتل به والله أعلم

صفحہ 294