225

الجامع الصغیر

الجامع الصغير

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

سرقات ن فقطع في إحداها فهو للسرقات كلها ولا يضمن شيئا رجلان أقرا بسرقة مائة درهم ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا فإن سرقا ثم غاب أحدهما قطع الحاضر وهو الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) رجل سرق ثوبا قد قطع فيه لم يقطع وإن سرق ثوبا قد قطع في غزله قطع حاكم قال للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا شيء عليه

صفحہ 293