الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لم يقع حتى يجتمعا عليه وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير رجعة، أو في طهرها الذي جامعها فيه، أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع، إن كان يراه وحلت لغيره، وإن كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من الثلاث واحدة مع الشروط.
ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين، وطأ المولى لها، ولو ملكها المطلق لم يحل له وطأها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط.
ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب، والغائب عن زوجته سنين (1) إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح.
والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة ، وله الدخول إليها بغير إذن والسفر بها وجماعها.
* * * " أحكام الرجعة " وتصح الرجعة بالقول نحو راجعت، ونكحت، ورجعت، ورددت وشبهه، وبالفعل كالقبلة، والوطئ واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته عن رأسها. وإنكار الطلاق رجعة، رضيت المرأة أم سخطت، والإشهاد على الرجعة مستحب، ويراجع المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها، فإن انقضت عدة الرجعية بالأقراء، أو الشهور، أو وضع الحمل بانت منه.
فإن طلقها غائبا ثم قدم وأقام معها، وأولدها ادعى إنه كان طلقها، وأقام البينة لم يقبل قوله، وألزم (2).
صفحہ 468
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں