الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا يلزم المواقعة وكلما طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالغا (1) نكاحا دائما صحيحا، ويدخل بها في قبلها، ويخرج منه وحلت للأول، ولا يحرم أبدا فإن اختلت هذه أو بعضها لم يحللها للأول، ولو وطأها حائضا أو في إحرام منها أو منه، أو منهما، أو ظانا أنها أجنبية لا حلها (2) ويهدم ما دون الثلاث كالثلاث ويستأنف ثلاثا، وقيل لا يهدم ما دونها، ويبنى عليها.
وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد، وطلاق الأمة اثنان كذلك.
ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة.
والبائن لا يلحقها الطلاق، والحامل البينة الحمل، تطلق للعدة بأن يراجعها ويطأها قبل الوضع وللسنة بأن يتزوجها بعد الوضع.
فإن تزوج المطلقة ثلاثا على أن يطلقها بعد الدخول بها صح النكاح وبطل الشرط.
وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقا رجعيا، وفي بائن الطلاق إلى تمام حول ما لم تتزوج بغيره، أو يمت (3) بعد البرء منه فإن مات بعد الحول بلحظة لم ترثه، فإن كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه، وقيل ترثه، ولم يرثها بكل حال وإذا قيل له أطلقت، فلانة فقال: نعم، وقع الطلاق حينئذ، واعتدت إذا ذاك رواه السكوني (4).
وإذا وكله في الطلاق ثم عزله، ولم يعلمه فطلق، وقع طلاقه، أشهد على عزله أم لم يشهد، تمكن من إعلامه أم لم يتمكن، وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق
صفحہ 467
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں