الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
ایڈیٹر
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
ناشر
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
" باب الطلاق " الطلاق مشروع في الإسلام، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد له كالساهي، والنائم، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته، والغضبان بحيث لا يحصل معه.
ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم، أو صفة، أو إشارة، أو نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك " برية " وبتة (1) وبتلة (2) واعتدى وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد (3) فمن حيث أشهد وتعتد منه، وأن يتلفظ به موحدا فإن خالف لم يقع، وقيل يقع واحده.
وأن تكون المطلقة زوجة دائمة، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع، عينها أو أجملها وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو
صفحہ 465
1 - 619 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں