448

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ایڈیٹر

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

ناشر

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وروي (1): للمرأة الخيار بالجنون الحادث بالرجل بعد تزويجها، وقيل إن عقل وقت الصلاة، فلا خيار لها.

ولو حدث به العنن بعد الدخول لم يكن لها خيار.

والمحدودة في الزنا لا ترد، وهو مخير في طلاقها وإمساكها.

وإذا ادعى الرجل أنه تزوج امرأة وأقام بينة، وادعت أختها أنه تزوجها وأقامت بينة لم توقت وقتا، فالبينة بينة الرجل، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول، أو الرجل فلا مهر لها إلا في العنن، فلها نصفه. وإن فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل، ورجع به على المدلس، وإن كانت هي المدلسة فعليها، وإن كانت أمة وتلف في يدها فحتى (2) تعتق وتوسر، وتبين المفسوخ نكاحها قبل الدخول بلا عدة وبعد الدخول تعتد عدة الطلاق وهي بائن.

" تم كتاب النكاح "

صفحہ 464