أو رفعه إذا وقع من متعدد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان صح الجمع أقوال المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع و التجوز بين قول بأنه حقيقة فيهما ان قصد بالقرينة والا فيحمل وهو الحق وقول بالاجمال في الثاني والتجوز في الأول وقول بتعين ما يوجبه القرينة أو وجدت والظهور في الكل ان فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعية ويزيد في غير المفرد انه كتكريره ويراد بافادته تعدد ما يفيده تعدد ما وضع له أو المسمى به والا انتقض بجمع العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصي وغيره تحكم وقصدا معا فلا تناقض والتعدد في الاثبات ممكن ودعوى جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة والقرينة في الآيتين موجودة أو الصلاة التعظيم والسجود الخضوع و يع في نحو الوصية للموالي مع وجود الموالين بتتميم لو علم الغاء البعض والكل حمل على الباقي والمجاز ولو تعدد حمل على الراجح نفسه أو أصله أو الأقرب إليه ومع التساوي أو
صفحہ 8