بسم الله الرحمن الرحيم احمده وآله اما بعد فهذا تجريد الأصول للمحقق النراقي الكاشاني والخواجة نصير الدين الثاني المشهور الجامع لجوامع العلوم والمباني المولى محمد مهدي بالنراقي الأول قدس الله نفسه وحري بان يوافق تجريد الكلام في الإشارات والمعاني ومن فوائده بل وخصائصه اتباع كل أصل بفرع وايناع الثمر من كل زرع وقد شرحه ولد الأشهر الاجل الأمجد صاحب المناهج والمستند الحاج ملا احمد المعبر عن جنابه بالفاضل النراقي والنراقي الثاني أنار الله برهانه بشرح ذكر في أول مناهجه انه سبعة مجلدات مشتملة على جميع ما يتعلق بهذا العلم والحمد لله طبعه واكثار نفعه فإنه مشتمل على فوائد طريفة انها للعجب العجاب و زوائد لطيفة
صفحہ 1
هذه نسخة له طريفة ورسائل شريفة المسماة بتجريد الأصول للمحقق النراقي نور الله تربته الزكية بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على جزيل نعمته وأصلي على نبينا محمد وعترته وبعد يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر هذا ما أردت من تجريد الأصول وتهذيبها عن الفصول نبين مرادك على ما نثبت فؤادك في مقاصد مرموزة الفصول المقصد الأول في مقدماته فصل حده اما علما العلم بالقواعد المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية واشعار الصفة بالاختصاص يحفظ الطرد وتبديلها بالتي يتوصل بها أو يستنبط منها بنقضه واما مركبا فالأصول لغة ما يبني عليه الشئ وعرفا الأدلة والفقه لغة الفهم
صفحہ 2
وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالأخيرين خرجت علم الملك والنبي وعلم المقلد والقطعي وقد يراد به العلم بجملة منها مطلقا فيتردد في الوصية ومثلها للفقهاء ويراد بالعلم التهيؤ القريب فيسلم الطرد والعكس ومعناه الأعم فلا ينافي الظنية أو الأخص وتمنع لأنها في طريق الحكم لا في نفسه مقدمة العمل بالظن جايز والاخباري يمنعه ويعمل به لظنية ما يعمل به بوجوه لنا الاجماع ورفع الحرج والظواهر مخصصة فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية له أو لنوعه أو لعوارضه الذاتية وهي ما يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوي أو الأعم أو للخارج المساوي فموضوعه الأدلة الأربعة وغايته العلم باحكام الله ومعرفته واجبة كفاية والا جاء التعطيل أو الجرح ومباديه التصورية والتصديقية من المنطق والكلام واللغة والاحكام والمعتاد ذكر الأخيرين فصل اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف
صفحہ 3
بأحد النقلين أو به وبالعقل كحكمه بعموم ما يصح الاستثناء منه مع نقل انه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وثبت بأحد التعميمين لا بالقياس وقياسها على الاحكام بطل للفرق والدوران يعارض بمثله فلا يثبت احكام الخمر والسارق والزاني لباقي المسكرات والنباش واللائط الا بثبت والدلالة الذاتية باطلة والا علم الكل الكل ولم يوضع واحد للنقيضين والمرجح السبق أو الإرادة فصل الوضع منا لحدوث أكثر اتلغات لتغير اللغات ولحدوث بعضها عند عدم الوحي ودعوى الاستمتاع والتفرقة خرق المركب وقوله تعالى وما أرسلنا والتعليم و التعريف خلاف الظاهر لامنه تعالى لجواز إرادة الاقدار من اختلاف ألسنتكم والأولوية ممنوعة والحقايق أو أسمائه تعالى أو السمات أو ما سبق وضعها أو الهام الوضع أو أسمائه تعالى من آية التعليم والضمير تقوي الأول وأسماء هؤلاء لا ينافيه وان اندفع به تاليه الأربعة الأول ولا منه الضروري ومنا
صفحہ 4
الباقي جواب لرفع الدور أو التسلسل بالتعريف بالترديد ويع في مهر السر والعلانية ومثله فعلى التوقيف يتعين العرف السابق وعلى غيره يتردد فيه وفي اللاحق فائدة الموضوع له ما في العين أو الدهن لا المرتسم في نحو الماء و المرءاة فالنظر إلى الشيخ غير المحرم فيهما جايز والمتعارف للاجماع وقوله تعالى الا بلسان قومه ويع في نحو عدم النقص بالخارج من غير القبل والدبر واتخاذ نحو الدوات من الذهب والفضة واستعماله فائدة الكلام ومثله مجاز في النفسي حقيقة في اللفظي للعرف واللغة فما علق عليه لا يثبت بدونه ولا يلزم فيه القصد والوحدة فيجب السجدة ان قرء النائم و الساهي أيها ويصح صيغة واحدة من وكيلين فصل دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه الزام فان دل جزئه على جزئه فمركب اما ناقص أو تقييدي أو غيره واما ما يفيد الطلب الذهني فاستفهام أو
صفحہ 5
العيني بالاستغلاء فأمروا بالتساوي فالتماس أو التنقل فسؤال ودعاء أولا فمحتمل الصدق والكذب خبر وغيره تنبيه ويشمل القسم والنداء والتمني والترجي والعرض و ربما عد غير الأول مما يفيد الطلب والا فنفرد وينحصر في الثلاثة والاسم منها ان لم يصدق على كثرة فجزئي علم أو اسم أو إشارة أو موصول والا فكلي متواط مع اتحاد معناه و تساريه ومع التفاوت مشكك والكثرة مشترك ان وضع للكل والا فنقول ان اشتهر في الثاني والا فحقيقة ومجاز ومع كثرتهما متباينة تفاصلت أو تواصلت أو اللفظ مترادفة ثم المسمى اما معنى أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل أو مهمل فصل الترادف واقع بالاستقراء وهو تعدد العلامة فلا يلزم تعريف المعرف ويفيد التوسع وتسهيل الورق و أنواع البديع ويفرد ويدل بوضع واحد فليس منه التابع والحد وجواز تبادلهما أقوال ثالثها المنع من لغات مختلفة
صفحہ 6
وعندي الجواز مطلقا في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع لا في كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخص الأول بالأول والأخيران بالثاني فليلغوا التقليد في الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع في مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربي فصل المشترك وهو ما وضع أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود أو تشكيكه بين الواجب والممكن لأنه الحق ولا خلو الأكثر عن الاسم لعدم تناهيها وتناهي الألفاظ لمنع التعليلين وبطلان الأول لوجهين بل بالاستقراء ومع البيان مبين وبدونه قد يذكر لئلا يتبين وإذا صدر من متعدد فالامر أبين وفي القرآن بقوله ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ للامتثال وهو مخالف الأصل إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه أقل والا سقط الاحتجاج ولم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الاخر أو لازمه أو مبائنه
صفحہ 7
أو رفعه إذا وقع من متعدد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان صح الجمع أقوال المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع و التجوز بين قول بأنه حقيقة فيهما ان قصد بالقرينة والا فيحمل وهو الحق وقول بالاجمال في الثاني والتجوز في الأول وقول بتعين ما يوجبه القرينة أو وجدت والظهور في الكل ان فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعية ويزيد في غير المفرد انه كتكريره ويراد بافادته تعدد ما يفيده تعدد ما وضع له أو المسمى به والا انتقض بجمع العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصي وغيره تحكم وقصدا معا فلا تناقض والتعدد في الاثبات ممكن ودعوى جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة والقرينة في الآيتين موجودة أو الصلاة التعظيم والسجود الخضوع و يع في نحو الوصية للموالي مع وجود الموالين بتتميم لو علم الغاء البعض والكل حمل على الباقي والمجاز ولو تعدد حمل على الراجح نفسه أو أصله أو الأقرب إليه ومع التساوي أو
صفحہ 8
التعارض مجمل فصل الحقيقة ما استعمل في وضع أول و هي لغوية وشرعية وعرفية والمجاز في غيره لعلاقة فلا شئ منهما قبله وتكفى عن نقله للاستقراء فالوضع فيه نوعي والمنع في بعض ما وجدت فيه لا يثبته وهو العلية باقسامها و الكلية والحالية ومقابلاتها والمجاورة والمشارفة والزيادة والحذف والمشابهة في الشكل والصفة وهي الاستعارة و الضدية والتعلق فيصح ان يريد الحالف على النكاح معناه المجازي وعلى صوم نصف يوم جميعه والقائل أصلي على هذه الجنازة بالكسر الميت وقس عليها الباقي ويقع في المفرد والمركب وفيهما معا نحو احياني اكتحالي بطلعتك وفي غير اسم الجنس تبعا ويراد الأقرب إليها ليقل المخالفة فيقصد من نحو لا قول الا بعمل نفي الصحة ومنه الراجح ويتميز الحقائق المحدثة عنه بالأمانة لا النقل كما اشتهر لعدم اشتراطه فيها على الأصح ويرجح لو تعارض حقيقته للغلبة
صفحہ 9
الدافعة للأصل فيحمل الطلاق والسبيل والشرب من النهر على معانيها الحادثة لا الأول فصل يعرف الحقيقة بالتبادر دلالة وإرادة فيتبادر معاني المشترك على الاجتماع أو البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس في العلاقة لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنسبة إلى أحد معانيه وبعدم السلب ولا توقف بديهة فلا دور والمجاز بنقيضهما لا يتبادر غيره وبعدم اطراده ولم يطلق الفاضل والسخي على الله والقارورة على مثل الدن لمانع ولا دور وكل منهما باسمه أو حده أو خاصته ولا يلزمها وفاقا وكذا عكسه كالرحمن وصحته فائدة على أن ما يقصد من فعل لا يجب ترتبه عليه وهي الأصل في واحدهما إذا اطلق للتبادر ولا فيما لم يعلما أو المجاز له واستعمل في معنى كما تفرد به المرتضى رحمه الله للتحكم والاشتراك فيجب التوقف والتجوز ويصح اطلاق اللفظ عليهما حقيقة ومجاز العدم مانع وثبوت حكم كل منهما له و
صفحہ 10
القرينة المصححة كافية لا مجازا لان المستعمل فيه كل واحد لا المجموع واعتبار الوحدة في الوضع مم فلا علاقة ويع في بيع طفل ملكه كافر باسلام جده فصل الحقيقة الشرعية ثابتة لحصولها بالتبادر ونفي السلب وثبوتهما في مثل الصلاة والزكاة ظاهر والنقل غير لازم والضرورة قاضية بحصولهما في عصر الشركة بعد استعمال مدة فمنعه فيه ضعيف ولا يلزم عدم عربية القرآن بوجوه مثبتة ويراد بالشركة هنا ما يعم وحججه والدينية أخص منها لأنها مالا يعرفه أهل اللغة والمعتزلة خصصوها بأسماء الذوات والصفات بلا حجة واثبتوها بقياسات ضعيفة وتقدم على العرفية للناسخية وهي على اللغوية للاعرفية فيحمل الدينار والدابة على الذهب والفرس قاعدة الشركة المبهمة في الاحكام تحمل على الشركة في الافراد السابعة ان وجدت والا فعلى الجميع أو يتوقف ويع في نحو الطواف بالبيت صلاة وكذا في لفظ المنزلة فصل النقل خلاف الأصل وثبوته
صفحہ 11
في صيغ العقود مثلها محل كلام واستعمال الشركة إياها في الانشاء وبالقصد والقرائن فلا كذب ولا شركة وهو كاف لقبولها التعليق وتبادره منها في كلامه مم وفي كلامنا غير بعيد ويع في اعتبار القصد والمجاز أولي منه لتوقفه على أشياء بخلاف ويع في نحو السبيل وصيغ العقود من الاشتراك لغلبة الغالبة على فوائده مع تعارضها بمثلها ومفاسده ويع في مثل النكاح والحق انه حقيقة في العقد للتبادر ومجاز في الوطي فيحرم معقودة الأب لقوله ما نكح اباؤكم ويساوى الاضمار ولاستوائهما في القرينة نحو واسئل القرية والتخصيص أولي منه لأغلبيته أو لتعين الباقي بخلافه نحو اقتلوا المشركين ومن النقل و الاضمار والاشتراك بما مر كالبيع وفي القصاص حياة ولا تنكحوا ما نكح فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد والمثاني أولي من طرفيه لما علم والأول من الثالث لاجماله
صفحہ 12
ويع في حرم الربوا وفي خمس من الإبل نشاة ونحو الطهارة فصل المشتق ما وافق أصلا بمعناه وأصول حروفه بالترتيب فخرج غير المعتبر ونقض طرده بالمعدول فزيد بتغير ما فنقض عكسه بالميمي وان أريد بالأصل المصدر استقام بدونه وأنواعه معروفة وهو قد يطرد وقد ينحصر ولا يدل على تغير الذات والا لغى الحمل ويتصف به الشئ والمبدء غير قائم به لصدق ما هو عينه تعالى وخالق ومتكلم عليه وإرادة التأثير يؤكده لتغايرهما لغة واستلزامه القدر أو الشريك المحال مم لأنه اعتباري وعالم على النفس والصور الجزئية قائمة بغيرها ومصوت على الحيوان والصوت قائم بالهواء والاستقراء لم يثبت وفي لزوم بقاء أصله في صدقه حقيقة أقوال لزومه ان أمكن ثالث وان لم يتصف به غالبا وتخصيص الخلاف بما لم يطرء ما يضاد الأول وكان محمولا أو بمعنى الحدوث لم يثبت والحق الثاني لا لثبوت الاطلاق لا لامكان التجوز ولا لصدق مؤمن
صفحہ 13
وعالم على النائم ومخبر ومتكلم على النائم لقائل لكفاية الوجود اجمالا الا والاتصاف عرفا والا انتقض بغيرهما بل لاطلاق وضعه عنه والاستقبال عنه خارج ومنع كافر لكفر تقدم شرعي ونفي المقيد لا يوجب نفي المقيد المطلق لغة وايجابه عقلا لا يفيد فلا يتناقض المطلقتان لتوقيت السالبة بالحال لا بدونه للتكاذب عرفا ويع في كراهة المسخر بالشمس إذا برد والحدث تحت الشجر بعد رفع الثمر والوقف على سكان موضع لمن خرج فصل الواو لمطلق الجمع لا للترتيب للنص والاجماع والأمثلة المحررة لاثباتهما مدخولة لامكان الحمل على التجوز أو الاستفادة من القرينة ويع في نحو الظهار المعلق على التكلم زيد وعمرو وهي في الحقيقة المختلفة كالمتفقة فالتفرقة بين ما يعقبهما من القيود تحكم والاعتبار الأول في الأولى في الوصية ان لم يف الثلث شرعي والفاء للسببية والترتيب الحقيقي والذكري
صفحہ 14
والتعقيب للنص والاستقراء وهو في كل شئ بحسبه فقوله تعالى فيسحتكم بعذاب اليم لا ينافيه ويحتمل المبالغة والغدات في الدنيا وتقدم الأول في غير الثالث بديهي فإن كان اللازم من نفي الثاني مكابرة والتقدير في مثل أهلكناها شايع وحملها في فجائها على الثالث جايز ويع في مثل لنذر المعلق على الدخول فالتكلم والبيع بدرهم فدرهم وفي دلالة الجزائية على التعقيب خلاف وفرع عليه العامة استتابة المرتد وعدمه لقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه والمسألة عندنا منصوصة وثمر للمهلة بالنص والاجماع والمخالف مكابر وأمثلته مأولة ويع في وكالة بيع هذا ثم شراء ذلك ونذر صوم يوم ثم يوم واو للجمع والتقسيم والتخيير و الإباحة والأولان كالأخيرين متقابلان والأوسطان كالطرفين متقاربان وبعد لا يفيد التجنب عن الكل و يع في نحو اكل هذا أو هذا ونقيضه والباء لمعان معروفة
صفحہ 15
وكونها للتبعيض بالنص من صحاحنا ثابت وحمله على التجوز خلاف الظاهر فلا عبرة بانكار بعض الأدباء وفي للظرفية الحقيقة والمجازية والمصاحبة بالنقل والاستقراء وكونها للسببية لم يثبت عدم استلزام أحد العدمين الاخر لا يكفي للثبوت وفي قوله في النفس المؤمنة مائة من الإبل يمكن حملها على الثانية أو التجوز في مثل قوله (ع) في خمسة أوسق زكاة وقول المقر لزيد في سالم ألف درهم واللام للاستحقاق والملك والاختصاص والتعليل والتمليك ويستلزم الأوسط أحد الأولين أو كليهما كليا واحدهما الاخر جزئيا وكل من الأخيرين يباين في البواقي وإذا أطلقت أفادت الاختصاص عرفا ويع في نحو لا ادخل الدار التي لزيد أو للعبد ولا اركب دابته ومن لمعان معينة ويزاد في النكرة المنفية لا المثبتة للنص والاستقراء وفي من ذنوبكم ومن أساور للتبعيض ويع في مثل زوجت من زينب وبعت منك والى للانتهاء وفي دخول ما بعدها
صفحہ 16
وما بعد من في المحدود أقوال ثالثها الدخول إن كان من جنسه ورابعها ان لم يتميز حسا والحق الثاني وفاقا للأكثر للعرف واللغة ودخولهما في بعض الموارد تجوز ويع في مثل بعتك إلى شهر كذا ومن السرداب إلى الحجرة وانما للحصر للنقل ورد جزؤها المثبت إلى المذكور والنافي إلى غيره باب الاحكام الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير ودخول الوضعي في الاقتضاء ظاهر فزيادة أو الوضع عبث واخراجه عن المحدود عندي باطل لاستفادته من الشئ وتعلقه في بعض الأحيان بفعل غير المكلفين تعبد أو المخاطب به الولي كالتمريني ولا ينتقض عكسه بالخواص للوحدة وبدونها ينتقض من جهة أو جهتين والذب عنه بإرادة الجنسية في الجمعين والتعلق بالغير في التخصيص يدفعه التجوز والتعدد ولا طرده بمثل والله خلقكم وما تعلمون للتقييد وبدونه ينتقض واعتبار حيثية التكليف مشترك لتضمنها
صفحہ 17
النهي عن عبادة ما عملوه فان عمم الاقتضاء وهو الحق دخل معه أيضا ولا نقض وما تضمنه لا يتحصل الا به فلا خارج له مثل كتب عليكم الصيام ولله على الناس فلا يخرج عن الانشاء وخبريته باعتبار آخر كبعض القصص وان خص بالصريح خرج الوضعي ومثل من يقتل مؤمنا وأخيرتي زلزال وهو تحكم واحتجاج السلف بمثلها شايع والاجماع على خلافه ان ثبت فيختص بأحد الاعتبارين وقيل الحكم خطاب الشئ بفائدة شرعية وفيه الدوران فسرب بمتعلق الحكم والا انتقض طردا بالاخبار عن المغيبات ولاستقامته زيد يختص به اي لا يحصل الا به لأنه انشاء فلا خارج له وان فسرت بما يحصل به استقام بدونه فان اقتضى الفعل فاما يمنع الترك فوجوب أولا فندب أو الترك فاما ما يمنع الفعل فحرمة أولا فكراهة والا فان خير فإباحة والا فوضعي وأيضا إن كان طلب فعل أو ترك يستحق الذم بالمخالفة فوجوب
صفحہ 18
وحرمة أولا فندب وكراهة أو تسوية بينهما فإباحة والا فوضعي والاستمرار على الترك مقدور عليه فلا منع في طلبه وارجاعه إلى الكف أو ايجاد الضد تعسف فيتناقض الأولان كالأوسطين وكلامهم هنا في الفروع غير مضبط تتميم قيل الواجب ما يعاقب تاركه ونقض عكسه بالمعفو فغير إلى ما يخاف العقاب أو اوعد به على تركه فرد بما يشك فيه وبصدق ايعاده تعالى وفيه ما فيه والأصح انه ما يذم تاركه لا إلى بدل وبالأخير دخل الموسع والمخير والكفائي وتبديله بوجه ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر والنائم و الساهي ودعوى تغير الترك في الحالين تلغيه لتأتيها في الموسع وأخويه ويرادفه الفرض وتفرقة الحنفية بينهما بالظنية والقطعية تحكم ثم الأداء ما فعل في وقته المقدر أولا ولم يسبق بمحتل وقيل يعذر والفائدة في إعادة المنفرد في جماعة ولولا الأخير انتقض بالإعادة ان تعلق أولا بالصفة
صفحہ 19
وبالقضاء ان تعلق بالفعل وصلاة مدرك الركعة على التوزيع والقضاء خارجة وعلى الأداء فالوقتية بالنص ثابتة والقضاء ما فعل بعده بأمر جديد وقيل استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ونقض عكسه بقضاء المسافر والحائض والنائم فزيد مطلقا فرد بفساد تدارك مالم يجب عليه ونقضه بالمستحب والإعادة ما فعل في أحدهما التدارك حلل أو عذر فدخل إعادة القضاء و التقديم ما فعل قبله بإذن فالأربعة متباينة والقول بأعمية الأولين من الثالث من وجه أو الأول منه مطلقا خطأ ويع في إعادة مفسد الصلاة والحج فصل الكفائي ما يجب على الكل ويسقط بفعل البعض ولو ظنا والشافعية على البعض لنا الاجماع على أتم الكل تبركه ودفعه بالبعض ولا بعد فيه وآية النفر ما دلة بما يرجع إليه جمعا والفرق بين تأثيم المبهم والتأثيم به ظاهر وهو أفضل من العيني لصومه
صفحہ 20