بسم الله الرحمن الرحيم احمده وآله اما بعد فهذا تجريد الأصول للمحقق النراقي الكاشاني والخواجة نصير الدين الثاني المشهور الجامع لجوامع العلوم والمباني المولى محمد مهدي بالنراقي الأول قدس الله نفسه وحري بان يوافق تجريد الكلام في الإشارات والمعاني ومن فوائده بل وخصائصه اتباع كل أصل بفرع وايناع الثمر من كل زرع وقد شرحه ولد الأشهر الاجل الأمجد صاحب المناهج والمستند الحاج ملا احمد المعبر عن جنابه بالفاضل النراقي والنراقي الثاني أنار الله برهانه بشرح ذكر في أول مناهجه انه سبعة مجلدات مشتملة على جميع ما يتعلق بهذا العلم والحمد لله طبعه واكثار نفعه فإنه مشتمل على فوائد طريفة انها للعجب العجاب و زوائد لطيفة

صفحہ 1

هذه نسخة له طريفة ورسائل شريفة المسماة بتجريد الأصول للمحقق النراقي نور الله تربته الزكية بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على جزيل نعمته وأصلي على نبينا محمد وعترته وبعد يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر هذا ما أردت من تجريد الأصول وتهذيبها عن الفصول نبين مرادك على ما نثبت فؤادك في مقاصد مرموزة الفصول المقصد الأول في مقدماته فصل حده اما علما العلم بالقواعد المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية واشعار الصفة بالاختصاص يحفظ الطرد وتبديلها بالتي يتوصل بها أو يستنبط منها بنقضه واما مركبا فالأصول لغة ما يبني عليه الشئ وعرفا الأدلة والفقه لغة الفهم

صفحہ 2

وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالأخيرين خرجت علم الملك والنبي وعلم المقلد والقطعي وقد يراد به العلم بجملة منها مطلقا فيتردد في الوصية ومثلها للفقهاء ويراد بالعلم التهيؤ القريب فيسلم الطرد والعكس ومعناه الأعم فلا ينافي الظنية أو الأخص وتمنع لأنها في طريق الحكم لا في نفسه مقدمة العمل بالظن جايز والاخباري يمنعه ويعمل به لظنية ما يعمل به بوجوه لنا الاجماع ورفع الحرج والظواهر مخصصة فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية له أو لنوعه أو لعوارضه الذاتية وهي ما يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوي أو الأعم أو للخارج المساوي فموضوعه الأدلة الأربعة وغايته العلم باحكام الله ومعرفته واجبة كفاية والا جاء التعطيل أو الجرح ومباديه التصورية والتصديقية من المنطق والكلام واللغة والاحكام والمعتاد ذكر الأخيرين فصل اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف

صفحہ 3

بأحد النقلين أو به وبالعقل كحكمه بعموم ما يصح الاستثناء منه مع نقل انه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وثبت بأحد التعميمين لا بالقياس وقياسها على الاحكام بطل للفرق والدوران يعارض بمثله فلا يثبت احكام الخمر والسارق والزاني لباقي المسكرات والنباش واللائط الا بثبت والدلالة الذاتية باطلة والا علم الكل الكل ولم يوضع واحد للنقيضين والمرجح السبق أو الإرادة فصل الوضع منا لحدوث أكثر اتلغات لتغير اللغات ولحدوث بعضها عند عدم الوحي ودعوى الاستمتاع والتفرقة خرق المركب وقوله تعالى وما أرسلنا والتعليم و التعريف خلاف الظاهر لامنه تعالى لجواز إرادة الاقدار من اختلاف ألسنتكم والأولوية ممنوعة والحقايق أو أسمائه تعالى أو السمات أو ما سبق وضعها أو الهام الوضع أو أسمائه تعالى من آية التعليم والضمير تقوي الأول وأسماء هؤلاء لا ينافيه وان اندفع به تاليه الأربعة الأول ولا منه الضروري ومنا

صفحہ 4

الباقي جواب لرفع الدور أو التسلسل بالتعريف بالترديد ويع في مهر السر والعلانية ومثله فعلى التوقيف يتعين العرف السابق وعلى غيره يتردد فيه وفي اللاحق فائدة الموضوع له ما في العين أو الدهن لا المرتسم في نحو الماء و المرءاة فالنظر إلى الشيخ غير المحرم فيهما جايز والمتعارف للاجماع وقوله تعالى الا بلسان قومه ويع في نحو عدم النقص بالخارج من غير القبل والدبر واتخاذ نحو الدوات من الذهب والفضة واستعماله فائدة الكلام ومثله مجاز في النفسي حقيقة في اللفظي للعرف واللغة فما علق عليه لا يثبت بدونه ولا يلزم فيه القصد والوحدة فيجب السجدة ان قرء النائم و الساهي أيها ويصح صيغة واحدة من وكيلين فصل دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه الزام فان دل جزئه على جزئه فمركب اما ناقص أو تقييدي أو غيره واما ما يفيد الطلب الذهني فاستفهام أو

صفحہ 5

العيني بالاستغلاء فأمروا بالتساوي فالتماس أو التنقل فسؤال ودعاء أولا فمحتمل الصدق والكذب خبر وغيره تنبيه ويشمل القسم والنداء والتمني والترجي والعرض و ربما عد غير الأول مما يفيد الطلب والا فنفرد وينحصر في الثلاثة والاسم منها ان لم يصدق على كثرة فجزئي علم أو اسم أو إشارة أو موصول والا فكلي متواط مع اتحاد معناه و تساريه ومع التفاوت مشكك والكثرة مشترك ان وضع للكل والا فنقول ان اشتهر في الثاني والا فحقيقة ومجاز ومع كثرتهما متباينة تفاصلت أو تواصلت أو اللفظ مترادفة ثم المسمى اما معنى أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل أو مهمل فصل الترادف واقع بالاستقراء وهو تعدد العلامة فلا يلزم تعريف المعرف ويفيد التوسع وتسهيل الورق و أنواع البديع ويفرد ويدل بوضع واحد فليس منه التابع والحد وجواز تبادلهما أقوال ثالثها المنع من لغات مختلفة

صفحہ 6

وعندي الجواز مطلقا في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع لا في كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخص الأول بالأول والأخيران بالثاني فليلغوا التقليد في الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع في مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربي فصل المشترك وهو ما وضع أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود أو تشكيكه بين الواجب والممكن لأنه الحق ولا خلو الأكثر عن الاسم لعدم تناهيها وتناهي الألفاظ لمنع التعليلين وبطلان الأول لوجهين بل بالاستقراء ومع البيان مبين وبدونه قد يذكر لئلا يتبين وإذا صدر من متعدد فالامر أبين وفي القرآن بقوله ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ للامتثال وهو مخالف الأصل إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه أقل والا سقط الاحتجاج ولم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الاخر أو لازمه أو مبائنه

صفحہ 7

أو رفعه إذا وقع من متعدد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان صح الجمع أقوال المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع و التجوز بين قول بأنه حقيقة فيهما ان قصد بالقرينة والا فيحمل وهو الحق وقول بالاجمال في الثاني والتجوز في الأول وقول بتعين ما يوجبه القرينة أو وجدت والظهور في الكل ان فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعية ويزيد في غير المفرد انه كتكريره ويراد بافادته تعدد ما يفيده تعدد ما وضع له أو المسمى به والا انتقض بجمع العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصي وغيره تحكم وقصدا معا فلا تناقض والتعدد في الاثبات ممكن ودعوى جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة والقرينة في الآيتين موجودة أو الصلاة التعظيم والسجود الخضوع و يع في نحو الوصية للموالي مع وجود الموالين بتتميم لو علم الغاء البعض والكل حمل على الباقي والمجاز ولو تعدد حمل على الراجح نفسه أو أصله أو الأقرب إليه ومع التساوي أو

صفحہ 8

التعارض مجمل فصل الحقيقة ما استعمل في وضع أول و هي لغوية وشرعية وعرفية والمجاز في غيره لعلاقة فلا شئ منهما قبله وتكفى عن نقله للاستقراء فالوضع فيه نوعي والمنع في بعض ما وجدت فيه لا يثبته وهو العلية باقسامها و الكلية والحالية ومقابلاتها والمجاورة والمشارفة والزيادة والحذف والمشابهة في الشكل والصفة وهي الاستعارة و الضدية والتعلق فيصح ان يريد الحالف على النكاح معناه المجازي وعلى صوم نصف يوم جميعه والقائل أصلي على هذه الجنازة بالكسر الميت وقس عليها الباقي ويقع في المفرد والمركب وفيهما معا نحو احياني اكتحالي بطلعتك وفي غير اسم الجنس تبعا ويراد الأقرب إليها ليقل المخالفة فيقصد من نحو لا قول الا بعمل نفي الصحة ومنه الراجح ويتميز الحقائق المحدثة عنه بالأمانة لا النقل كما اشتهر لعدم اشتراطه فيها على الأصح ويرجح لو تعارض حقيقته للغلبة

صفحہ 9

الدافعة للأصل فيحمل الطلاق والسبيل والشرب من النهر على معانيها الحادثة لا الأول فصل يعرف الحقيقة بالتبادر دلالة وإرادة فيتبادر معاني المشترك على الاجتماع أو البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس في العلاقة لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنسبة إلى أحد معانيه وبعدم السلب ولا توقف بديهة فلا دور والمجاز بنقيضهما لا يتبادر غيره وبعدم اطراده ولم يطلق الفاضل والسخي على الله والقارورة على مثل الدن لمانع ولا دور وكل منهما باسمه أو حده أو خاصته ولا يلزمها وفاقا وكذا عكسه كالرحمن وصحته فائدة على أن ما يقصد من فعل لا يجب ترتبه عليه وهي الأصل في واحدهما إذا اطلق للتبادر ولا فيما لم يعلما أو المجاز له واستعمل في معنى كما تفرد به المرتضى رحمه الله للتحكم والاشتراك فيجب التوقف والتجوز ويصح اطلاق اللفظ عليهما حقيقة ومجاز العدم مانع وثبوت حكم كل منهما له و

صفحہ 10