227

لاحتمال ورود النص بعده وقبله والناسخية ممكنة في المنفقد بعده ودعوى الاستناد محال إلى النص دونه يوجب الغاؤه رأسا قالوا نقل المرتضى الاجماع على خلافه قلنا كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالو يتوقف على انقطاع الوحي قلنا مم يسمع لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن بطلانه وبغيره يوجب تقديم الأضعف ورد بمنع قطعية كل اجماع وعدم المعارضة مع اختلاف الزمان قالوا إن كان الأول قاطعا فالاجماع خطأ والا فالرفع غير معقول وجوابه ظاهر قالوا النسخ بالشرع لا بالعقل قلنا الاجماع دلالة شرعية فصل القياس المعتبر ينسخ وينسخ به لأنه دليل شرعي كالنص بخلاف غيره لسقوطه شرعا ونسخه اما برفع حكم الفرع أو حكم الأصل وبقائه مع زواله غير معقول لانتفاء الجامع والحكمة فصل المفهوم دليل معتبر فيصلح للنسخ كالمنطوق والحق استلزام نسخ أحدهما

صفحہ 227