آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 250 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
جامع جوامع علوم
محمد مهدی النراقی d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
الاخذ بالأرجح وجزئية الدليل باطلة فالإشارة إليه غير لازمة وتوقف العمل عليه بعد المعارضة أمر آخر كالفرق وقد تقدم كب اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثاله في شاهد الزور تسبب للقتل فيقتص منه كالمكره فيقول الضابط في الأصل الاكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما وجوابه بيان الرجحان أو التساوي أو كون الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة وانضباطه كحال اختلاف جنس المصلحة كقولهم في اللواط ايلاج في فرج محرم فتحد كالزنا فيقال الحكمة فيهما مختلفة وان اتحد الضابط فاختلافهما في الحكم ممكن وحاصله معارضة لابداء خصوصية وجوابها الغاؤها كل مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبطلان في البيع والنكاح وجوابه بيان الاتحاد عينا أو جنسا القلب كونه القول بالموجب وقد تقدم مقدمة تعدد الاعتراضات جايز ان اتحدت أو ترتبت وبطان لم يترتب لنا على الأول اجماع الكل وعلى
صفحہ 135