جمع علوم امام احمد - اصول فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
اصناف
فقال: إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس، قيل له: فيفتى بقول مالك وهؤلاء؟
قال: لا، إلا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وآثاره وما روي عن أصحابه، فإن لم يكن روي عن أصحابه شيء فعن التابعين.
حدثنا أبو طالب، أملى علي أبو عبد الله: إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم يتبع إذا لم يكن لها مخالف، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأكابر، وأئمة الهدى يتبعون على ما قالوا، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذلك لا يخالفون، إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفا، فإذا اختلفوا، نظر في الكتاب فأي قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو كان أشبه بقول رسول الله أخذ به، فإن لم يأت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- نظر في قول التابعين. فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به، وترك ما أحدث الناس بعدهم.
"الطبقات" 3/ 28 - 629 "المسودة" 2/ 922، "بدائع الفوائد" 4/ 63 - 64
قال حرب: سمعت أبا عبد الله يقول: يقال: مروان بن الحكم كان عنده قضاء وكان يتبع قضاء عمر.
"مجموع الفتاوى" 35/ 342
وقال سلمة بن شبيب: سمعت أحمد يقول: رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار.
وقال أبو عمر بن عبد البر: أنشدني عبد الرحمن بن يحيى، أنشدنا أبو على الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة، أنشدنا عبد الله بن أحمد
صفحہ 157