جامع ابن حنبل فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
التيمم {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] وفي الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]، ومما يقوي قول من قال: الوجه والكفين، قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وقال في التيمم: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] ولم يقل: إلى المرافق.
"مسائل عبد الله" (150)
قال إبراهيم بن هانئ: نا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر، فقال: كان بن عمر يقول: إلى المرافقين، وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان: إلى المرفقين. وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إلى المرفقين" (¬1).
قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه، وقال: ما أحسنه.
"سنن الدارقطني" 1/ 182
قال أحمد رضي الله عنه في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء، والوضوء إلى المرفقين. فقال: إنما قال الله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إلى المرافق}، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكهف.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 638، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 180
قال محمد بن ماهان: التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة.
"الطبقات" 2/ 363
صفحہ 341