جامع ابن حنبل فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
قال أبو داود: ورأيت أحمد علم رجلا التيمم، فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحا خفيفا كأنه ينفض منها التراب، ثم مسح بهما وجهه مرة، ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى.
"مسائل أبى داود" (110)
قال أبو داود: قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب بهما الأرض في التيمم؟ قال: لا يضره إن فعل أو لم يفعل.
"مسائل أبي داود" (111)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
"مسائل ابن هانئ" (54)
قال ابن هانئ: سألته عن التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين، أذهب إلى حديث عمار بن ياسر، وقد قال الله تبارك وتعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}. فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع.
"مسائل ابن هانئ" (60)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟ قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (61)
قال عبد الله: سألت أبي عن التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين أعجب إلي حديث عروة (¬1) وظاهر الآية في
صفحہ 340