160

وقال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الرجل إذا أسلم؟ قال: يغسل ثيابه، ويغتسل ويتطهر بماء وسدر؛ حديث ثمامة بن أثال، وغيره: أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل (¬1).

"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 114 (114 - 115)

قال الحسن لأبي عبد الله: من قال الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قال أبو عبد الله: سفيان قال هذا.

قيل له: فيرى هذا أبا عبد الله؟ قال: أخبرك أنه لتأويل لأن الله عز وجل قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222]، إذا اغتسلن.

قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: فتجبر اليهودية والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قال: لا تزوجها حتى تغسلها.

وقال في موضع آخر: قال: قلت: فيأمر هذه اليهودية والنصرانية بالغسل؟ قال: أجل لا بد من ذلك.

قلت: فإن هي أبت؟ قال: لا يتركها.

"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 115 - 116 (118 - 120)

نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6].

"الروايتين والوجهين" 1/ 100

نقل صالح عنه في المشركة تحت مسلم: يحثها على الغسل من الجنابة والحيض، فإن لم تغتسل فلا شيء عليها؛ الشرك أعظم.

"الروايتين والوجهين" 2/ 101

صفحہ 323