جامع ابن حنبل فقہ
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
اصناف
الغسل، الصغيرة والكبيرة.
"مسائل عبد الله" (1210)
قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟ قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئا.
"مسائل عبد الله" (1211)
قال صالح: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل.
قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا، حتى يسلم ثم يغتسل.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 111 (107)
قال محمد بن مثني الأنباري: سألت أبا عبد الله: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل (¬1) الذي يسلم؟ فذهب إليه.
وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قال: نعم، يغتسل إذا أسلم.
قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قال: لا يجزئه حتى يسلم فإذا أسلم اغتسل على حديث أبي هريرة فذكر الحديث.
وقال المروذي: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد الله: بأي شيء أمرك؟ قال: قال: اذهبوا به فغسلوه. وقال: اغسلوا رأسه بالخطمي.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 113 - 114 (110 - 113)
قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يسلم؟
قال: آمره بالغسل.
صفحہ 322