109

جامع فی سنن

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

تحقیق کنندہ

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

پبلشر کا مقام

تونس.

اصناف

قال: لا بأس به إذا التحفت عليها ثيابها.
قيل: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها أو لغيرها وهو من غير أولى الإربة؟
قال: لا بأس به إلا أن يكون حرًا، فلا:
قال في رواية أخرى: إن كان مملوكًا وكان وغدًا.
قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره.
قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها وكتفيها وقدميها، وأما الفاره فلا.
وأما الوغد لزوجها فكرهه.
وكان بعض العلماء يُدخل سقاء على أهله.
قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها، هل يرى شعرها؟
قال: لا أحبه.

1 / 213