108

جامع فی سنن

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

تحقیق کنندہ

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

پبلشر کا مقام

تونس.

اصناف

يغتسلان عريانين فالجماع أولى بالتجرد.
قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع.
قيل: أيدخل الحمام بإزار وليس على بعض من فيه إزار؟ قال: ما يعجبني.
قيل: هل ترى خادم الزوجة فخذ زوجها؟ قال: لا، يقول الله ﷿: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٦]، ولا يدخل عليه المرحاض خادم زوجته أو خادم ابنه أو أبيه ولا بأس بكشف الفخذ عند أهله.
قيل له: فخادم له خصي ترى فخذه منكشفًا؟
قال: ذلك خفيف.
قال: ولا بأس أن يأتزر الرجلُ تحت سرته ويبدي سرته إن كان عظيم البطن.
وأنكر ما يفعل جواري المدينة يخرجن فيكشفن ما فوق الإزار، قال: قد كلمت فيه السلطان فلم أجب إلى ذلك، قال: واضرب الأمه على ذلك.

1 / 212