جامع ابو الحسن البسيوی
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
[انظر: الجزء الرابع والأخير من هذا الكتاب] في غير (ت) وجدت هذه المسائل: "مسألة من غير الكتاب وجدتها في الحاشية: سألني أحمد بن غسان أن أخاه تزوج امرأة بالغا، زوجها أبوها وإن بعضا من العمومة وغيرهم سار إلى الجبار وأعوانه وقالوا: نحن أحق بهذه المرأة من الزوج الذي أخذها لأن أموالها مشاعة في أموالنا، فجاءت أعوان الجبابرة إلى الزوج، وطلبوا منه إما أن يفارق هذه المرأة، وإما أن يقع به الهوان والقبض، فسأل أخو الزوج إن فارق أخوه هذه المرأة، أيحل لها أن تتزوج أم لا؟ الجواب: إذا فارق أو طلق على هذه الصفة؛ فهي امرأته لا يحق لها أن تتزوج، وإن تزوجت آخر فهي زوجة الأول، لقوله ^: «لا طلاق ولا عتاق ولا عناق في إغلاق» يعني: أن المكره والمجبر والمقبر لا طلاق عليهم ولا عتاق، والله أعلم. وعنه أيضا: وجدته في الحاشية: ورد كتاب الأخ الثقة الولي سلمه الله، وفهم الخادم مما ذكره المخدوم من زواج فاطمة بنت جامع بن خاف بوكالة من ولي لها قد مات، وهو سلم بن خلف الثاني بن الولي ثاني بن خلف ~. فاعلم: أن وكالة سالم الثاني بن ورد هي قديمة، وقد زوجها ثاني بن ورد قبل هذا ولا تجوز له وكالة ثانية، والثاني أن الموكل قد مات وبطلت الوكالة منها، وأم التزويج بعد الله بن خلف ففيه الضعف لأنه قد أسس بوكالة من الولي قد مات فقد طلب الوكالة ليحبط عملك بذلك، وتبقى في أمان الله وحفظه والسلام، من الوالد محمد بن عبد الله بن مداد تم".
والزمان عندهم: سنة، وقال قوم: أربعة أشهر. وأقل الحين: غدوة، وقال قوم: ثلاثة أيام. وقال: ستة أشهر، واختلافهم في الحين كثير.
صفحہ 158