آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع ابو الحسن البسيوی
ابو الحسن البسیوی (d. 364 / 974)جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وإذا أطعم المظاهر المساكين ثم قدر على الصوم فقد اكتفى بالإطعام، وإن بقي شيء من المساكين، فقد قيل: إنه يجزئ عنه.
وإذا أعطى المظاهر من البر أعطى منه نصف صاع أو ثلاثة أرباع ذرة، ومن الشعير ثلاثة أرباع. وقال قوم: من ذرة الباطنة مكوك لكل مسكين، وبعض جعل الشعير مثل البر.
ومن أطعم المساكين ثم علم أن فيهم غنيا أو مملوكا ثم وطئ، وإنما علم بعد أن وطئ؛ فسدت عليه امرأته، وإن علم قبل أن يطأ أطعم مكانهم فقيرين ولا فساد عليه، وإن أطعمهما قبل أن تمضي أربعة أشهر ويدرك زوجته.
وقد اختلفوا فيمن أطعم أهل الذمة. ونحن فلا نأخذ بقول من قال: بإطعام غير أهل الإسلام في الكفارة.
والذي ظاهر ولم يطق الصوم ولم /639/ يجد العتق وأطعم ستين مسكينا، كل مسكين ربع حب؛ أنه عند بعض الفقهاء كمن أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة.
ومن لزمه كفارة عن ظهار فأعطى رجلا ثقة يطعم عنه، فقال إنه أطعم عنه ستين مسكينا؛ فإنه يقبل منه إذا قال له: إنه قد أطعم عنه.
ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا أطعم من وجد، وأطعم الباقي في أقرب القرى إليه من الفقراء.
وقد قيل: إن المظاهر إذا كان صائما فلا يسفر المظاهر إلا أن يتم صومه، إلا أن يكون ظاهر وهو مسافر، وليس له أن يفطر؛ لأن الله قد أوجب صوم ذلك متتابعا.
صفحہ 128