جامع ابن برکہ ج1
جامع ابن بركة ج1
اصناف
ولا يجوز صرفه عنه إلا بمعنى يوجب التسليم والله أعلم، وهذا القول يدل على المنع من استعمال كل ما قد استعمل لطهارة الصلاة، ولقول عمر رضي الله عنه : " لا يسلم مولاه يأكل من الصدقة يأكل من أوساخ الناس أرأيت إن توضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟"، ولقول ابن عباس: " إنما يغسل بالماء أن تقع فيه وأنت جنب"، فأما إذا اغترف منه فلا بأس، كما قال أبو هريرة حين روى الخبر، روي عن علي وعن ابن عمر أنهما قالا: "خذوا للرأس ماء جديدا"، وروي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ألا ترى أنه لو غسل يديه إلى المرفقين ثم رده إلى الأصابع لم تعده الأمة متوضيا مرتين، ويدل على ما قلنا أن رجلا لو كان في سفر ولا ماء عنده، وعند رفقائه ماء فمنعوه منه، لم يبح له أحد من الفقهاء أن يتطهر بغسالتهم، وفضل ما تطهروا به مما لاقى (¬1) أعضاءهم، بل قيل له: تيمم، وأبطلوا جواز الوضوء به، ولولا ذلك لم يجز تيممه. ويجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة الأنجاس، لأنه يزيل (¬2) النجاسة بطهارته في نفسه؛ فأما التطهر به من غير نجاسة في الإنسان؛ فإنما ذلك لإنفاذ العبادة بالطاهر. والله أعلم.
مسألة
الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به للصلاة ولو كان في نفسه طاهر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والفضل في اللغة البقية الفاضلة، واحتمل أن يكون البقية من مائها الذي فضل عنها.
واحتمل أن يكون فضل ما لاقاه بدنها (¬3) ، لعله (¬4) بعد استعمالها إياه، فلما ثبت أن كان يتنازع هو وعائشة من إناء واحد الماء للطهارة، (تقول له: أبق لي، ويقول لها: أبقي لي) (¬5) كان الوجه الآخر هو الصحيح، وهو الذي استعمل والله أعلم.
¬__________
(¬1) في ( أ) لاق.
(¬2) في (أ) يرسل.
(¬3) في (أ) يدنها.
(¬4) رواه أبو داود.
(¬5) ساقطة من (ج).
صفحہ 213