212

قال الله تبارك وتعالى: { ?وأنزلنا من السماء ماء طهورا } (¬1) وقال: { ?ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض } (¬2) ، فالماء الطاهر هو ما نزل من السماء وما خرج من الأرض اختلاف بين الناس في ذلك قبل أن يختلط بغيره أو يضاف إلى شيء يعرفونه (¬3) ، وقال (¬4) النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سئل عن ماء البحر فقال: " الطهور ماؤه والحل ميتته" (¬5) ، وهو داخل في جملة ما تلونا من كتاب الله عز وجل، فكل ما نزل (¬6) من السماء، أو وجد على وجه الأرض، أو نبع من موضع، فهو الماء الذي جعله الله طهورا، عذابا كان أو مالحا، خالطه ما مر عليه أو لم يخالطه، كالماء الجاري على السبخة أو الحمالة (¬7) ونحو ذلك ما لم يخرجاه من عموم الآية، ولا يجوز التطهر بماء الورد وماء الزعفران وما كان من نحوهما؛ لأنه خارج من عموم الآية؛ ولأنه استحال عن الماء المطلق الذي هو طهور بغير إضافة. ولا يجوز أيضا الطهور (نسختين) الوضوء بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه في جملة المأكولات كالمرقة التي يتأدم بها، ولا يجوز التطهر بالنبيذ، ولأن الخل لا يجوز التطهر به وهو أطهر منه، فأما الماء الذى قد توضي به أواغتسل به فإن التطهر منه فلا (¬8) يجوز لما روي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن الجنب أن يغتسل في الماء الدائم" (¬9) ، فقيل له: يا أبا هريرة كيف نفعل؟ قال: تتناوله تناولا، فلولا أن غسله فيه من الجنابة يؤثر فيه تأثيرا يمنع من استعماله لم ينه عنه.

¬__________

(¬1) الفرقان: 48.

(¬2) الزمر: 21.

(¬3) يعرف به.

(¬4) في (ج): قال.

(¬5) تقدم ذكره.

(¬6) في (أ) و(ب) و( ج) إنزل.

(¬7) في ( ج ) الحماة.

(¬8) في (ج) لا.

(¬9) متفق عليه.

صفحہ 212