جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الدماء الثلاثة، فلذلك عنون الأبواب الثلاثة بها.
قوله: (الأول في ماهيته: الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا).
الحيض لغة: السيل بقوة، يقال: حاض الوادي إذا سال بقوة (1).
وشرعا: دم يقذفه الرحم إلى آخره ، والتقييد بقوله: (غالبا) لئلا يخرج من التعريف بعض أفراد الحيض، وهو ما كان على خلاف الغالب، والاجماع على أنه لا يكون قبل البلوغ، ومثله دم النفاس لكنه يخرج بالقيد الأخير.
قوله: (لحكمة تربية الولد).
قد يسأل عن متعلق الجار، فيجاب بأنه محذوف، يدل عليه سوق الكلام، أي خلق لحكمة تربية الولد، وقوله: (فإذا حملت...) بيان لذلك، و (الفاء) فيه عاطفة.
قوله: (فإذا حملت...).
من ثم قلما تحيض الحامل والمرضع.
قوله: (ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام).
المراد به: الشهر الهلالي، كما دلت عليه الأخبار (2) والعادات، وقوله: (أو أقل أو أكثر)، المراد به أقل من الستة والسبعة أو أكثر منهما في كل شهر ليكون في جملة الغالب، ولو أريد أقل من الشهر وأكثر منه لم يستقم، لأنه خلاف الغالب، بل يكون
صفحہ 281