جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والتحقيق: أن محل الطهارة إن لم تشرط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النجاسة وبقائها في جميع الصور، ولا حاجة إلى التقييد بما ذكره، خصوصا على ما اختاره من أن القليل الوارد إنما ينجس بعد الانفصال، وإن اشترط طهارة المحل لم تجزئ غسلة واحدة لفقد الشرط، والشائع على ألسنة الفقهاء هو الاشتراط، فالمصير إليه هو الوجه.
واعلم، أن قول المصنف: (بل تجب إزالة النجاسة أولا، ثم الاغتسال ثانيا) ربما أوهم وجوب غسل النجاسة عن جميع المحل قبل الاغتسال، لأن إزالة النجاسة عن بعض المحل إزالة لبعض النجاسة لا لها، فلا يجزئ غسلها تدريجا، والاغتسال بحيث كلما طهر شيئا غسله، وليس كذلك قطعا.
قوله: (لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها...).
ما جعله أقوى الاحتمالات لا يتجه على إطلاقه، لأنه إن تخلل بين غسلها وبين الغسل زمان كثير لم يصح، لما عرفت من أن الارتماس إنما يتحقق بارتماسة واحدة، وما جعله بعده في القوة - وهو غسلها وغسل ما بعدها - لا وجه له أصلا، إلا على القول بأن الارتماس يترتب حكما أو نية، إلا أن الحديث ينافيه، لأنه ظاهر في عدم الترتيب.
وما جعله أضعف الاحتمالات - وهو الإعادة - هو الأصح مع طول الزمان، فحينئذ المفتى به هو التفصيل بطول الزمان، فيكون الأصح هو الثالث، وعدمه فالأصح الأول، والثاني لا وجه له.
قوله: (المقصد السادس في الحيض، وفيه فصلان).
لم يقل في غسل الحيض كما قال في غسل الجنابة، وكذا صنع في الاستحاضة والنفاس، ولعله إنما فعل هكذا لأن الغسل قد علم مما سبق، فلم يبق إلا أحكام
صفحہ 280