جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قوله: (لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب المكنة، وإن زادت عن أجرة المثل).
لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن.
قوله: (وإلا سقطت أداء وقضاء).
أي: وإن لم يتمكن، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي (1) يتجه القضاء ها هنا.
قوله: (لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها).
لأنها من أجزاء اليد، ويحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى (2).
لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، وفرق في الذكرى (3) بما ليس بظاهر.
قوله: (ولو كان تحتها وسخ...).
احتمل في المنتهى (4) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب. وهو ضعيف، لأنها في حد الظاهر، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
صفحہ 217