جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والحديث لا دلالة فيه. ولو في قوله: (ولو كان بعض أجزائه نجاسة...) وصلية.
قوله: (لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد بطلت).
لا يجوز إدخال النجاسة الملوثة للمسجد أو لشئ من آلاته إليه، لقوله عليه السلام: (جنبوا مساجدكم النجاسة) (1)، قال في الذكرى (2): الظاهر أن المسألة إجماعية.
أما غير الملوثة، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها إلى المسجد، وإن عفي عنها في الصلاة إما لقلتها، أو باعتبار محلها، والأصح عدم التحريم، للأصل السالم عن معارضة النص السابق، والاجماع، وللاتفاق على دخول الحيض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك من النجاسة، والصبيان والغالب عليهم النجاسة، وكذا القول في المجروح، والسلس، والمستحاضة.
قوله: (كلام في الآنية).
هي جمع إناء، وقد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات، لأن معظم أحكامها تتعلق بزوال النجاسة.
قوله: (ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره).
لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم) (3) يقال: جرجر الشراب، أي: صوت، والمراد أنه بفعله ذلك مستحق
صفحہ 187