جامع المقاصد في شرح القواعد
جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
جامع المقاصد في شرح القواعد
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يقله في شئ من أحوال الصلاة - كالعمامة الطويلة - لانتفاء الحمل واللبس على موضع النجاسة، كما ذكره الشيخ في المبسوط (1) وجماعة (2).
قوله: (ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل).
ينبغي قد تستعمل في الوجوب، والأكثر استعمالها في الندب، والمراد بها هنا الوجوب، بدليل قوله: (فلو عكس..) وإنما اشترط الورود، لأن الوارد عامل فلا يتنجس، بل يفيد المحل الطهارة.
وهذا فيما يمكن فيه الورود، أما ما لا يمكن كالإناء، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده. كذا قيل (3)، والحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا، وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شئ آخر.
ويحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين، ووروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا، وفيه ضعف، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة وعدمه.
قوله: (اللبن إذا كان ماؤه نجسا، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال).
ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة، وقول أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى: (إن الماء والنار قد طهراه) (4)، ومن أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية، التي هي مدار التسمية والاسم، ولم يحصل،
صفحہ 186