285جمع الفوائدجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuhammad ibn Sulayman al-Rudani - 1094 ہجریمحمد بن سليمان الروداني - 1094 ہجریایڈیٹرأبو علي سليمان بن دريعناشرمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1418 ہجریپبلشر کا مقامبيروت والكويت اصنافthe collections•علاقےشاممصرمراکش•سلطنتیں اور عہدعثمانیعلوی یا فلالی شریف (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-١٦٠٨ - أبو سَعِيدٍ: قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. للستة إلا الترمذيِّ (١).(١) رواه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥).١٦٠٩ - وفي رواية: قال أبو صَالِحٍ السَّمَّانُ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان» (١).(١) رواه البخاري (٥٠٩).١٦١٠ - وفي أخرى: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فأراد ابْنٍ لِمَرْوَانَ أن يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ، فَضَرَبَهُ، فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ وأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ: لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ؟ قَالَ: مَا ضَرَبْتُهُ، إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ، سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ، بنحوه (١).(١) رواه النسائي ٨/ ٦١ - ٦٢.١٦١١ - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الصُّفُوفِ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ (١).(١) رواه مالك ١/ ١٤٥.١٦١٢ - أنسٌ رفعه: «سُتْرةُ الإمامِ سُتْرةُ مَنْ خَلْفه». للأوسطِ بضعف (١)(١) «الأوسط» ١/ ١٤٧ (٤٦٥)، قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٦٢: وفيه: سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف.١٦١٣ - أَبُو جُهَيْمٍ رفعه: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. للستةِ (١).(١) رواه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧)، وأبو داود (٧٠١)، والترمذي (٣٣٦)، والنسائي» ٢/ ٦٦، ومالك ١/ ١٥٩ - ١٦٠ (٤٠٩).1 / 265کاپیاشتراکAI سے پوچھیں