١٦٠٢ - ومنها: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (١).
(١) البخاري (٥١٣)، ومسلم (٥١٢)
١٦٠٣ - عنها رفعته: «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ». قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ (١).
(١) أحمد ٦/ ٨٤ - ٨٥، وقال الهيثمي ٢/ ٦٠: ورجاله موثقون.
١٦٠٤ - أبو ذَرٍّ رفعه: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ والمرأةُ» قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». لمسلم (١).
(١) مسلم (٥١٠).
١٦٠٥ - الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ: زَارَنا رَسُولُ الله ﷺ فِي بَادِيَةٍ وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ، فَصَلَّى الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرَا (١).
(١) أبو داود (٧١٨)، والنسائي ٢/ ٦٥، وقال المنذري في «مختصره» ١/ ٣٥٠: وذكر بعضهم: أن في إسناده مقالًا، وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود.
١٦٠٦ - كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَبِي وِدَاعَةَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ولَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ. هما لأبي داودَ، والنسائيِّ (١).
(١) أبو داود (٢٠١٦)، والنسائي ٢/ ٦٧، وقال المنذري في «مختصره» ٣/ ٤٣٤: وفي إسناده مجهول، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٣٧).
١٦٠٧ - قلت: جوده القزويني، فقال: كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهميِّ، عن أبيه، عن المطلب قال: رأيت النبيَّ، بنحوه (١).
(١) ابن ماجه (٢٩٥٨)، وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٦٤١).