جمع بين الصحيحين

ابن خراط اشبیلی d. 581 AH
99

جمع بين الصحيحين

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

ناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

خَاصَمَ فَجَرَ) (١) (٢). وفِي لَفظٍ آخَر: "وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ". خرجه البخاري في آخر كتاب "الجهاد" في باب "إثم من عاهد ثم غدر" كما خرجه مسلم، وكذلك في كتاب "المظالم"، وخرجه في "الإيمان"، وقال فيه: "وإذَا (٣) اؤْتُمِنَ خَان "بدل "وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ". ٨٣ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) (٤). وفي لفظ آخر: "مِنْ عَلامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاثَةٌ". وزاد في آخر: "وَإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ" ولم يذكر البخاري: "وَإِنْ صَامَ" وما بعده، ولا قال: "مِنْ عَلامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاثَةٌ". ٨٤ - (٨) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: (إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) (٥). وفي لفظ آخر: (أَيُّمَا امْرِئٍ قَال لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا (٦) أَحَدُهُمَا، إنْ كَانَ كَمَا قَال وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيهِ). لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأخير من حديث ابن عمر: "إِن كَانَ كَما قَال وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيهِ". خرجه من حديث أبي ذر بمعناه، وخرج الأول من حديث ابن عمر،

(١) "فجر": أي مال عن الحق، وقال الباطل والكذب. (٢) مسلم (١/ ٧٨ رقم ٥٨)، البخاري (١/ ٨٩ رقم ٣٤) وانظر (٢٤٥٩، ٣١٧٨). (٣) في (ج): "إذا" بحذف الواو. (٤) مسلم (١/ ٧٨ رقم ٥٩)، البخاري (١/ ٨٩ رقم ٣٣)، وانظر أرقام (٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٦٠٩٥). (٥) مسلم (١/ ٧٩ رقم ٦٠)، البخاري (١٠/ ٥١٤ رقم ٦١٠٤). (٦) "باء بها": أي رجع بإثمها.

1 / 51