جمع بين الصحيحين

ابن خراط اشبیلی d. 581 AH
98

جمع بين الصحيحين

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

ناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

شَرَفٍ. وفِي رِوَايةٍ: "يَرْفَعُ إلَيهِ (١) الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا حِينَ (٢) يَنْتَهِبُهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ"، وَزَادَ: "وَلا يَغُلُّ (٣) أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إيَّاكُمْ". وَزَادَ في طَرِيق أُخْرَى بَعْدَ ذِكْرِ الخَمْرِ: "وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَة بَعْدُ"، [وليس فيه ذكر النهبة ولا الغلول، ولا قول: "و(٤) إِيَّاكُمْ إيَّاكُمْ"] (٥). وقال أبو بكر البزار في "مسنده": "يُنزَعُ الإِيمانُ مِن قَلبِهِ، فَإِن تَاب تَابَ اللهُ عَليه" (٦) ولم يذكر البخاري الغلول، ولا قول (٧): "فَإِيَّاكُم إِيَّاكُم". ٨١ - (٥) وخرج في باب "إثم الزناة" مِنْ كِتَابِ "الحدُودِ" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ (٨) وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَقتُل وَهُوَ مُؤْمِنٌ). قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يُنزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه (٩). ٨٢ - (٦) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا

(١) قوله: "إليه" من (ج) فقط. (٢) في (ج): "وهو حين". (٣) "يغل": من الغلول وهو الخيانة. (٤) كذا بالواو، وتقدمت الرواية بالفاء. (٥) ما بين المعكوفين من (ج) فقط. (٦) "مسند البزار" (١/ ٧٤ رقم ١١٥ / كشف الأستار). وليس فيه: "ينزع الإيمان من قلبه". (٧) قوله: "قول" من (ج) فقط. (٨) قوله: "حين يشرب" ليس في (أ). (٩) البخاري (١٢/ ٨١ رقم ٦٧٨٢). وانظر رقم (٦٨٠٩).

1 / 50